الخروج إليها، لأني لا أدري أصوم أو افطر، فقال لي: فاخرج وأتم الصلاة وصم فانى قد رأيت القادسية، فقلت له في كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: جرت السنة ببياض يوم، فقلت له: ان بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، فقال: انه ليس إلى ذلك ينظر، اما رأيت سير - 1 - هذه الأثقال - 2 - بين مكة والمدينة، ثم أومى بيده أربعة وعشرين ميلا، تكون ثمانية فراسخ.
5990 (14) صا 223 - أخبرني الشيخ ره، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار يب 415 - 313 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب 415 صا) عن علي بن الحكم، عن فقيه 89 - 3 - عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة، قال: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا.
يب 415 - فقيه - ثم قال إن أبى كان يقول: ان التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابة الناجية، وانما وضع على سير القطار.
5991 (15) صا 223 - أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد الزبير عن يب علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا.
5992 (16) الدعائم 329 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: أدنى السفر الذي تقصر الصلاة ويفطر فيه الصائم بريدان، والبريد: اثنا عشر ميلا والميل ثلاثة آلاف ذراع - يب 314 - صا 224 - سعد عن أحمد (بن محمد - يب) عن يب 415 - الحسين (بن سعيد - يب 415) عن فضالة، عن حماد (بن عثمان - يب 314 - صا) عن (أبي أسامة - يب 314 - صا) زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام