(ويسقط الرد بالتصرف) في المبيع، سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعده، وسواء كان التصرف ناقلا للملك (7) أم لا، مغيرا للعين أم لا، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا. وما تقدم في تصرف
____________________
(1) هذا هو الوجه الثاني من الطريقة الأولى وقد أرمزنا إليه في التعليقة رقم 2 ص 493 ب (ب).
(29 أي الطريقة الثانية:
(3) (ربعا) في نسبة التفاوت الأول و (خمسين) في نسبة التفاوت الثاني.
(4) أي نصف هذين التفاوتين.
(5) (الثمن) نصف (الربع)، و (الخمس) نصف (الخمسين).
(6) أي ينقص مجموع الثمن والخمس المأخوذين من أصل الثمن على الطريقة الثانية عن الثلث المأخوذ منه على الطريقة الأولى.
إذ الثمن من أصل الثمن يساوي درهما ونصفا. وخمسه يساوي درهمين وخمسي درهم. والمجموع يساوي أربعة دراهم إلا نصف خمس. فإن الدرهم مع الدرهمين ثلاثة، والنصف مع الخمسين ينقص عن الواحد بمقدار مصف خمس. فصار المجموع: أربعة إلا نصف خمس. كما أوضحناه في التعليقة رقم 2 ص 493 على أسلوبه الرياضي.
(7) كما لو باعها.
(29 أي الطريقة الثانية:
(3) (ربعا) في نسبة التفاوت الأول و (خمسين) في نسبة التفاوت الثاني.
(4) أي نصف هذين التفاوتين.
(5) (الثمن) نصف (الربع)، و (الخمس) نصف (الخمسين).
(6) أي ينقص مجموع الثمن والخمس المأخوذين من أصل الثمن على الطريقة الثانية عن الثلث المأخوذ منه على الطريقة الأولى.
إذ الثمن من أصل الثمن يساوي درهما ونصفا. وخمسه يساوي درهمين وخمسي درهم. والمجموع يساوي أربعة دراهم إلا نصف خمس. فإن الدرهم مع الدرهمين ثلاثة، والنصف مع الخمسين ينقص عن الواحد بمقدار مصف خمس. فصار المجموع: أربعة إلا نصف خمس. كما أوضحناه في التعليقة رقم 2 ص 493 على أسلوبه الرياضي.
(7) كما لو باعها.