(وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه) كلبس الرجل السوار، والخلخال، والثياب المختصة بها عادة. ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع (3)، ومنه (4) تزيينه بالذهب وإن قل، والحرير إلا ما استثنى، وكلبس المرأة ما يختص بالرجل، كالمنطقة والعمامة.
(والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم) وحملهم إلى المغتسل، وإلى القبر، وحفر قبورهم، (ودفنهم، والصلاة عليهم)، وغيرها
____________________
بفتح الشين وسكون العين وفتح الواو والذال. وهي خفة في حركة اليد تري للعين الشئ بغير ما هو عليه.
(1) فيلتبس (نسخة).
(2) برديها (نسخة).
(3) أي البقاع والبلاد المختلفة.
(4) أي ومن تزيين الرجل ما يحرم عليه: هو تزيينه بالذهب، والحرير.
(1) فيلتبس (نسخة).
(2) برديها (نسخة).
(3) أي البقاع والبلاد المختلفة.
(4) أي ومن تزيين الرجل ما يحرم عليه: هو تزيينه بالذهب، والحرير.