(وبيع السلاح) بكسر السين من السيف، والرمح والقوس، والسهام، ونحوها (لأعداء الدين) مسلمين كانوا، أم كفارا، ومنهم قطاع الطريق في حال الحرب، أو التهيؤ له (2)، لا مطلقا (3)، ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم، ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع والبيضة (4) وإن كره، (وإجارة المساكن والحمولة) بفتح الحاء وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير، والسفن داخلة فيه (5) تبعا (6)، (للمحرم) كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله (7) ونحوه (8)، (وبيع العنب التمر) وغيرهما مما يعمل منه المسكر، (ليعمل مسكرا) سواء شرطه في العقد، أم حصل الاتفاق عليه، (والخشب ليصنع صنما)، أو غيره من الآلات المحرمة، (ويكره بيعه لمن يعمله) من غير أن يبيعه لذلك، إن لم يعلم أنه يعمله وإلا فالأجود التحريم، وغلبة الظن كالعلم، وقيل: يحرم ممن يعمله
____________________
(1) في بعض الحواشي عن مجمع البحرين أن المراد بالأربعة عشر صفان من النقر يوضع فيها شئ يلعب فيه في كل صف سبع نقر.
(2) مرجع الضمير الحرب بمعنى القتال من أعداء الدين وقطاع الطريق.
(3) أي لا يحرم مطلقا في غير حال الحرب، أو التهيؤ له.
(4) الخوذة: ما يجعل على الرأس حال الحرب للوقاية.
(5) مرجع الضمير (الحيوان).
(6) لكون السفينة مما يحمل عليها فهي كالحيوان داخلة في قول المصنف رحمه الله: الحمولة.
(7) مرجع الضمير (الظلم).
(8) كالمعصية.
(2) مرجع الضمير الحرب بمعنى القتال من أعداء الدين وقطاع الطريق.
(3) أي لا يحرم مطلقا في غير حال الحرب، أو التهيؤ له.
(4) الخوذة: ما يجعل على الرأس حال الحرب للوقاية.
(5) مرجع الضمير (الحيوان).
(6) لكون السفينة مما يحمل عليها فهي كالحيوان داخلة في قول المصنف رحمه الله: الحمولة.
(7) مرجع الضمير (الظلم).
(8) كالمعصية.