وقد يعلل بتصاعد شئ من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثر (4) بنجاسته.
وفيه عدم صلاحيته (5) مع تسليمه للمنع. لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم. والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه، لا بالذات كألية الميتة، فإن استعماله محرم مطلقا (6)، للنهي (7) عن استعماله كذلك (8).
(والميتة) وأجزاؤها التي تحلها الحياة، دون ما لا تحله، مع طهارة
____________________
(1) الوسائل المجلد الثاني كتاب التجارة الباب 33 - الحديث 1 - 2 - 3.
(2) أي سواء كان الاستصباح تحت الظلال أم غيره من دون قيد.
(3) أي اختصاص استصباح الدهن النجس تحت الظلال بالمشهور تعبد صرف لا يعرف وجهه.
(4) أي الظلال.
(5) مرجع الضمير (التعليل) المتصيد أي عدم صلاحية التعليل المذكور للمنع عن الإسراج تحت الظلال بالدهن النجس، لأنه مع تسليم تصاعد الأجزاء اللطيفة مع الدخان أو تأثر السقف بها فلا مانع إذ يجوز للمالك تنجيس سقف بيته بلا محذور شرعي.
(6) سواء كان تحت السقف أم غيره.
(7) الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب الثاني الحديث الأول (8) أي مطلقا سواء كان تحت الظلال أم لا.
(2) أي سواء كان الاستصباح تحت الظلال أم غيره من دون قيد.
(3) أي اختصاص استصباح الدهن النجس تحت الظلال بالمشهور تعبد صرف لا يعرف وجهه.
(4) أي الظلال.
(5) مرجع الضمير (التعليل) المتصيد أي عدم صلاحية التعليل المذكور للمنع عن الإسراج تحت الظلال بالدهن النجس، لأنه مع تسليم تصاعد الأجزاء اللطيفة مع الدخان أو تأثر السقف بها فلا مانع إذ يجوز للمالك تنجيس سقف بيته بلا محذور شرعي.
(6) سواء كان تحت السقف أم غيره.
(7) الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب الثاني الحديث الأول (8) أي مطلقا سواء كان تحت الظلال أم لا.