الصلح (1).
11 - تفسير العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال: في المودة (2).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الأمة قال: ينكح الحرة على الأمة إن كانت أولهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه (3).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة (4).
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
15 - قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربعا فليلتيه يجعلهما حيث أحب، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا (5).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجهما على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.