سيفه وسطوته فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (1).
60 - المحاسن: أبي، عن صفوان، عن أبي الحسن والبزنطي معا، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (2).
61 - المحاسن: أبى، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟
قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (3).
62 - [يج]: روي عن هارون بن خارجة قال: كان رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاثا فسأل أصحابنا فقالوا: ليس بشئ فقالت امرأته لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام وكان بالحيرة إذ داك أيام أبي العباس قال: فذهبت إلى الحيرة و لم أقدر على كلامه إذ منع الخليفة الناس من الدخول على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أنظر كيف ألتمس لقاءه، فإذا سوادي عليه جبة صوف يبيع خيارا فقلت له: بكم خيارك هذا كله؟ قال: بدرهم فأعطيته درهما وقلت له: أعطني جبتك هذه، فأخذتها ولبستها وناديت: من يشتري خيارا ودنوت منه، فإذا غلام من ناحية ينادي يا صاحب الخيار إلى، فقال عليه السلام لي لما دنوت منه: ما أجود ما احتلت؟ أي شئ حاجتك؟ قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي في دفعة ثلاثا فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشئ وإن المرأة قالت: لا أرضي حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ.
63 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل إذا تزوج المرأة قال: أقرت بالميثاق الذي أخذ الله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (4).