لو أعجبكم " وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت الآية، نهى أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه.
ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فأطلق عز وجل مناكحتهن بعد أن كان نهى وترك قوله " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " على حاله لم ينسخه.
20 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: لا يجوز للمسلم التزوج بالأمة اليهودية ولا النصرانية لان الله تعالى قال: من فتياتكم المؤمنات، وقال: كره رسول الله صلى الله عليه وآله التزويج بها لئلا يسترق ولده اليهودي والنصراني (1).
21 - الهداية: وتزويج المجوسية والناصبية حرام.
22 - ومنه: وتزويج اليهودية والنصرانية جايز ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وعلى من تزوجها في دينه غضاضة (2).
23 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (3).
24 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره مناكحة أهل الحرب (4).
25 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لا يحل للأسير