قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في جدب بالزمان وشدة المكاسب؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة؟
قال: يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة، وقال: لا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليه حقوقهم إن الله تعالى يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ".
وقال: ما أحب له أن يستقرض إلا وعنده وفاء بذلك إما في عقدة أو في تجارة، ولو طاف على أبواب الناس فيردونه باللقمة واللقمتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه عنه من بعده، ثم قال: إنه ليس منا من يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في دينه فيقضي عنه (1).
19 - أقول: وجدت في كتاب كشف المحجة للسيد ابن طاوس أنه قال: رأيت في كتاب إبراهيم بن محمد الأشعري الثقة باسناده، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قبض علي عليه السلام وعليه دين ثمان مائة ألف درهم فباع الحسن ضيعة له بخمسمائة ألف و قضاها عنه وباع ضيعة له أخرى بثلاثمائة ألف درهم فقضاها عنه، وذلك أنه لم يكن يذر من الخمس شيئا وكانت تنوبه نوائب (2).
20 - ورأيت في كتاب عبد الله بن بكير باسناده، عن أبي جعفر عليه السلام أن الحسين عليه السلام قتل وعليه دين وأن علي بن الحسين عليه السلام باع ضيعة له بثلاث مائة ألف ليقضي دين الحسين عليه السلام وعدات كانت عليه (3).
21 - أمالي الطوسي: الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خففوا الدين فإن في خفة الدين زيادة العمر (4).