من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله المشاة.
39 - ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله على المشاة وهم بكراع الغميم (1) فشكوا إليه الجهد والاعياء فقال: شدوا إزركم واستبطنوا، ففعلوا فذهب عنهم (2) ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة، وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس لان إحرامه لله يغسله. ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه ومن أصاب صيدا فكان فداؤه بدنة من الإبل فلم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه من فداء الصيد بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام.
ومن كان عليه شاة فلم يجد فاطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وآله إلا من المدينة، ومن مات ولم يكن عنده هدي يعقبه فليصم عنه وليه.
والرجل إذا احصر فأرسل بالهدي فواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة فينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مريضا بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج أو أقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل.
40 - قال أبي: إن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض بالطريق فبلغ عليا عليه السلام وهو بالمدينة، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال علي: