وإن حملت المرأة في محمل من غير علة لاستلام الحجر من أجل الزحام لم يكن بذلك بأس إلا أني أكره أن تطوف محمولة متى لم يكن بها علة.
1 - وقال أبي: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت، و احتشت، وأحرمت، ولبت مع النبي وأصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى، وقد شهدت المواقف كلها بعرفات، وجمع، ورمت الجمار، و لكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت، وطافت بالبيت، وبين الصفا والمروة، وكان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق.
قال: وأفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر جميعا، ويجزي من الذكورة من البقر والبدن، وأفضل الضحايا من الإبل الفحولة.
ومتى أصاب الهدي بعد إحرامه مرض، أو فق ء عين أو غيره، أجزأ صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحا، وكذلك من ماتت الأضحية - كذا - بعد شرائها فقد أجزأت عنه.
ويجوز في الأضاحي الجذع من الضأن ولا يجوز جذع المعز.
وإن سرقت أضحية رجل أجزأته، وإن اشترى بدلها كان أفضل.
والأضحية تجوز في الأمصار عن أهل بيت واحد إذا لم يكن يجدوا غيرها والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد وينتفع بجلد الأضحية و يشتري به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى ولا تأكل الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل.
واعلم أنه ليس عليك فداء لشئ أتيته وأنت جاهل وأنت محرم في حجتك إلا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ومتى أصبته وأنت حرام