وعيرة (1) وليس صيدها كصيد مكة بل يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
45 - أبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت العمرة التي أتى علي بابنة حمزة أية عمرة؟ قال: هي عمرة الصلح وهي عمرة القضاء.
ومن نسي إفراد الحج فليس عليه شئ وليجدد التلبية والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج والاخر فيما دون الفرج فليسا بسواء فعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحج من قابل.
وإذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج فإذا نفرت في النفر الأول فلك أن تقيم بمكة وتبيت بها والحرم أفضل بالحرم - كذا - و الموقف بعرفات ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي لم يصم حتى يتحول الشهر فإذا تحول الشهر صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة والسبعة الأيام يصومها إذا أراد المقام صامها بعد أيام التشريق.
46 - أبي قال: ومن طاف طواف الفريضة وصلى الركعتين على غير وضوء أعاد الصلاة ولم يعد الطواف.
47 - و - قال ظ أبي: رجل ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها كان عليه بدلها وبدل ولدها.
وإذا أحب الرجل أن يجعل والده ووالدته في حجته إذا حج فعل لان الله يأجرهم ويأجره من غير أن ينقص من أجره شيئا لأنه قد يدخل على الميت في قبره الصوم والصلاة والحج والصدقة والعتق.
المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح ومن ترك الطواف متعمدا فلا حج له ومن زار البيت فكان في طوافه وسعيه حتى طلع الفجر فلا شئ عليه ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيد حتى يمضي اليوم الثالث.
والمملوك إذا أعتق يوم عرفة فقد أدرك الحج لأنه قد أدرك أحد الموقفين.