عليها حتى دخلت مكة غير محرمة، فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك، ولم يفت الحج، وإن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت، وإلا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم لا يجزيها غير ذلك، ولا يأخذ المحرم شيئا من شعره، وليستاك قبل أن يحرم ثم يلبس ثوبي الاحرام، ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فان فعل فالنكاح باطل، ولا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلبي، وما وطئت من الدبى (1) أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه، ولا بأس بقتل البقة في الحرم وغيره.
33 - قال أبي: رجل أقام على إحرامه بمكة قصر الصلاة ما دام محرما و ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا، وليتشبه بالمحرمين وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك، وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
34 - أبى العالم أنا سمعته يقول عند غروب الشمس: " اللهم أعتق رقبتي من النار " يكررها حتى أقام الناس واعلم أن الصلاة تكره في ثلاث مواضع من الطريق: في البيداء وهي ذات الجيش، وذات السلاسل، وضجنان، فلا بأس أن يصلي صلاة بين الظواهر وهي الحرا وجواد الطريق، ويكره أن يطأ في الجواد.
35 - وقال أبي: رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، اخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله، وإن كان قد حج فمن ثلثه.
36 - أبي قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة في الفلاة فقال للسائل:
هي لك أو لأخيك أو للذئب وما أحب أن أمسكها.
37 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن البعير الضال فقال للسائل: مالك وله؟
خفه حذاؤه، وسقاؤه كرشه، خل عنه.
ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يخلف إلا قدر نفقة الحج وله ورثة فهم أحق بما ترك إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه.
38 - وعن رجل عليه دين الحج قال: إن حجة الاسلام واجبة على كل