ما اعتدى عليكم " (1) وقال: " لا عدوان إلا على الظالمين " (2).
ودجاج الحبش ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصف ولا بأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حر الشمس ولا بأس أن يستر جسده وبعضه ببعض، ومن طالت أظافيره وتكسرت لم يقص منها شيئا، فان كانت تؤذيه فيقطعها، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام، ولا بأس أن يعصر الدمل، ويربط القرحة، ومن لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى الركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فجايز أن يحل ويجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فان رسول الله صلى الله عليه وآله حين أمر بالحج وانزل عيه " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " (3).
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله حاج من عامه هذا فحج رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى حجه.
23 - أبي عن الصادق عليه السلام: لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في عمرة وحجة ولكنه دخلها في الفتح وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة والفضل.
وليس للمحرم أن يأكل الجراد ولا يقتله ومن قتل جرادة تصدق بتمرة لان تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل صيد نشأ من البحر فهو في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فان قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه وقال: " اذكروا اسم الله عليها صواف " (4) والصواف إذا صفت للنحر " فإذا وجبت جنوبها " قال: إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها يقول الله: " فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر " (5) والقانع الذي يقنع والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يده والبائس هو الفقير والنحر في اللبة و