17 - ثم قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري وقد أكل القمل رأسه وحاجبه وعينيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ظننت أن الامر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه وحلق رأسه قال الله عز وجل " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " (1) والصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين: على كل مسكين مدين، والنسك عليه شاة لا يطعم منها أحد شيئا إلا المساكين.
18 - قال أبي: رجل قبل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا فليس عليه شئ.
19 - [وقال ظ] أبي: رجل قبل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده.
20 - و - قال ظ - أبي: رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل وإن كان جاهلا فليس عليه شئ فإذا أتى الموضع الذي واقعها فرق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
21 - أيضا أبي رجل واقع امرأته فلم يفض إليها فعليه أن ينحر جزورا وقد خشيت أن يثلم حجته إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ومن أهدي إليه حمام أهلي في الحرم فإن كان مستويا خلى عنه وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتى يستوي ثم يخلي عنه وهذا عن أبي جعفر.
22 - و - قال: ظ - أبي: حمام ذبحت في الحل وأدخلت الحرم فلا بأس بأكلها وإن كان محرما، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله، لأنه إنما ذبح بعد أن دخل مأمنه.
ومن قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم لم يقتل، ولم يطعم، ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ومن قتل في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة قال الله " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل