وأيما رجل أخذ واحدة وعشرين حصاة فرمى به الجمار ورد واحدة فلم يد أيتهن نقصت قال: فليرجع فليرم كل جمرة بحصاة وإن نقصت حصاة فلم يدر أين هي فلا بأس أن يأخذ من تحت قدميه فيرمي بها وإن رميت بها فوقعت في محمل أعد مكانها.
وإن أصاب إنسانا ثم أو جملا ثم وقعت على الأرض أجزاه.
وأي رجل رمى الجمرة الأولة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع عاد فرمى الثلاث على الولاء بسبع سبع وإن كان رمى الواسطي بثلاث ثم رمى الاخرتين فليرجع فليرم الوسطى فإن كان رمى بثلاث رجع فرمى بأربع ومن طاف بالبيت ثمانية أشواط أضاف إليها ستا وصلى أربع ركعات وإن طاف بالصفا والمروة تسعا فليسع كل واحدة وليطرح ثمانية وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة وليعتد بسبعة وإن بدأ بالمروة فليطرح ما شاء ويبدأ بالصفا. والكسير يحمل فيرمي الجمار والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه ويكره أن يبيع ثوبا أحرم فيه ومن اختصر طوافه من الحجر إلى الحجر الأسود - كذا -.
15 - وقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: ما بال هذين الركنين يمسحان؟
وهذان لا يمسحان؟ فقال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله مسح هذين ولم يمسح هذين فلا تعرض لشئ لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله.
ومن اشترى هديا فهلك فليشتر آخر فان وجده فليذبح الأول ويبيع الأخير وإن كان من البدن نحرهما جميعا (1).
وإذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك أتيت الحجر الأسود فقلت: بسم الله اللهم تقبل من فلان.
16 - أبي قال - وكان يهم - ظ - بالخروج إلى مكة: إياكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران أو تجعلون في جهازي طيبا أعلمه - كذا - أو آكله (2).