48 - وقال أبي: رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شئ عليه و من طاف بالصفا والمروة وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شئ عليه ومن نكس رمي رمي الجمار فرمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى عاد في رمي الوسطى والعقبة وإن كان من الغد.
ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة ومن أدركته الصلاة وهو في السعي قطعه وصلى ثم عاد ويجلس على الصفا والمروة كما يجوز له السعي على الدواب.
49 - قال أبي: امرأة أوصت بمال في الحج والصدقة والعتق بدئ بالحج فإنه مفروض فان بقي جعل بعضه في الصدقة وبعضه بالعتق.
50 - أبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أذبح لمتعتي بقرة؟ فقال لي أبي:
يا بني كان الصادق (1) يحدثني أنه أصاب كبشا محبلا أقرن ما هو بدون البقرة فذبحته قلت: فإن لم أجد محبلا قال: فموجوء وتجزيه الشاة في المتعة (2).
51 - وقلت: أصلي في مسجد مكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة؟ قال لا بأس إنما سميت بكة لأنها تبك الرجال والنساء.
وقلت إنهم يقولون حجة مكية وعمرة عراقية فقال: كذبوا لان المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجه قلت: المتمتع إذا لم يجد أضحية ففاته الصوم حتى