[في الحرم فالفداء عليك مضاعف وإن أصبته وأنت حلال] (1) في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمة واحدة.
ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمته، وإذا اضطر المحرم فوجد صيدا أو ميتة أكل من الصيد لان فداءه في ماله قائم، فإنما يأكل من ماله، وإن أكل الحلال من صيد أصابه الحرام لم يكن به بأس لان الفداء على المحرم.
ويطوف المفرد ما شاء بعد طواف الفريضة ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة ما خلا من الطواف بالتلبية.
ومن أهدي له حمام أهلي في الحرم فأصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحو ما كان يسوى في القيمة.
ومن قرن الحج والعمرة وساق الهدي فأصابه حصر لم يكن عليه أن يبعث هدي مع هديه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ الهدي محله أحل وعليه إذا برئ الحج والعمرة.
ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السعي فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه ثم ليرجع فليصل الركعتين ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا والمروة.
وإن امرأة أدركها الحيض بين الصفا والمروة أتمت ما بقي.
وقول الرجل: لا لعمري ليس بجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله.
ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم فعليه جزور أو بقرة فإن لم يقدر فشاة وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شئ ويغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شئ فان حملها من الشهوة أو مس شيئا منها فأمنى أو أمذى فعليه دم.
ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستا طاف أم سبعا أعاد طوافه فان فاته