5 - قال أبي: فمن أدرك جمعا فقد أدرك الحج، والقارن، والمفرد، والمتمتع متى فاته الحج أهل بعمرة، وذهب حيث شاء، وقضى الحج من قابل، وعلى الامام أن يصلي الظهر يوم التروية في مسجد الخيف ويصلي يوم النفر بالمسجد الحرام.
ومن أفرد الحج اعتمر إذا أمكن الموسى من شعره.
ولا بأس بأن تكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب تجد ريحه وأما لزينة فلا.
6 - أبي قال: وسئل ابن عباس فقيل له: إن قوما يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمر بالرمل حول الكعبة؟ قال: كذبوا وصدقوا فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل مكة في عمرة القضاء، وأهلها مشركون، وبلغهم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله مجهودون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله رجلا أراهم من نفسه جلدا فأمرهم فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته، وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها، والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم ثم حج رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك، فصدقوا في ذلك، و كذبوا في هذا.
7 - أبي عن جدي عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين عليهما السلام يمشي و لا يرمل.
8 - وقال أبو بصير: جعلت فداك إن أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها قال: وما هي؟ قال: أحرمت من الجحفة، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من ذي الحليفة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل ذلك وقتا وهذا وقت، انا أحرمنا ثم ضمنا أنفسنا الله، إن المسلم ضمانه على الله لا يصيبه نصب ولا تلوحه شمس إلا كتب له، وما لا يعلم أكثر قال: وأنكروا عليك أنك ذبحت هديك بمكة في منزلك قال: إن مكة كلها منحر قال: وأنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر الأسود وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا انتهى إليه افرج له، وإنهم