يحكم به عليه؟ قال أبو حنيفة: ذوا عدل كما قال الله، قال الرجل: فان اختلفا؟
قال أبو حنيفة: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا، قال الرجل: فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر، وتحكم في الدماء و الفروج والأموال برأيك؟ فلم يجد أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال:
مسألة رافضي.
وفي قوله: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا. إبطال للحكم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون، ولما علم أصحاب أبي حنيفة بفساد هذا القول: قالوا: يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا على الأقل وهذا قول يفسد عند الاعتبار، وإنما يكون ما قالوه على قياسهم لو كانت القيمة بدنانير أو بدراهم أو ما هو في معنا هما فيقول أحدهما: قيمته خمسة دراهم ويقول الاخر عشرة فكأنما اتفقا على خمسة عندهم، وليس ذلك باتفاق في الحقيقة لأنه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى مع أن جزاء الصيد بأعيان متفرقة من النعم، ويكون باطعام مساكين، ويكون بصوم وليس من هذا شئ يتفق فيه على الأقل، ولا يكون قد جزى عند كل واحد إلا أن يجزي بما أمره به، وإن اتفق فيه قوم خالفهم آخرون، وهذا بين لمن تدبره ووفق لفهمه (1).
64 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في قول الله: " ومن عاد فينتقم الله منه " قال: من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله، وإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه فينتقم الله منه (2).
65 - وعنه أنه قال في قول الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " إلى قوله " صياما " قال: من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه، وأما قوله " أو عدل