ذلك صياما " يعني عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن (1). 66 - وعنه عليه السلام أنه قال: من أصاب الصيد وهو محرم أو متمتع ولم يجد جزاء فصام ثم أيسر وهو في الصيام لم يفرغ من صيامه فلا شئ عليه وقد تمت كفارته (2).
67 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في المحرم يصيب نعامة:
عليه بدنة هديا بالغ الكعبة فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما (3).
68 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن فراخ النعامة أصابها قوم محرمون قال: عليهم مكان كل فراخ أكلوه بدنة (4).
69 - وعن علي عليه السلام أنه قال: في محرم أصاب بيض النعامة قال: يرسل الفحل من الإبل في أبكار منها بعدة البيض، فما نتج مما أصاب منها كان هديا وما لم ينتج فليس عليه فيه شئ، لان البيض كذلك، منه ما يصح ومنه ما يفسد فان أصابوا في البيض فراخا لم تنشأ فيها الأرواح فعليهم أن يرسلوا الفحل في الإبل حتى يعلموا أنها لقحت، فما نتج منها بعد أن علموا أنها قد لقحت كان هديا، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شئ فيه لان الفراخ في البيض كذلك منها ما يتم ومنها مالا يتم، وإن أصابوا فراخا قد أنشئت فيها الأرواح أرسلوا الفحل في الإبل بعدتها حتى تلقح النوق وتتحرك أجنتها في بطونها فما نتج منها كان هديا وما مات بعد ذلك فلا شئ فيه، لان الفراخ في البيض كذلك منها ما ينشق عنه فيخرج حيا ومنها ما يموت في البيض (5).
70 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: في محرم أصاب حمار وحش قال: يجزي عنه بدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما (6).