97 - وعنه أنه قال: إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته (1).
98 - وعنه أنه قال: من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل في الحرم فمات فيه من رميه فلا شئ عليه فيه (2).
99 - وعنه أنه قال: من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله، فان ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه (3).
100 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى الكوفة: عليه أن يرده إلى الحرم (4).
101 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه.
صيد أله أن يخرج به؟ قال: لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم (5).
102 - وعنه أنه قال: لا تلتقط لقطة الحرم وتترك مكانها حتى يأتي من هي له فيأخذها (6).
103 - وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل (7).
104 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل (8) 105 - وعنه أنه قال: إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة رحله ثم قصد المسجد الحرام ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة و الوقار، ويدخل من باب بني شيبة وهو باب العراقيين، ويدعو بما قدر عليه من الدعاء (9).