فإن عليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، فإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، فإن كان معسرا وكان أمرها فعليه شاة، أو صيام أو صدقة (1).
13 - فقه الرضا (ع): الذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل الجماع للمحرم في الحرم، وما سوى ذلك ففيه الكفارات (2).
واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال الذي نهاه الله واتق الصيد. والجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله فان جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، فان جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة، والفسوق: الكذب فاستغفر الله منه وتصدق بكف طعيم والرفث الجماع فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعا، فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا، فان أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شئ فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (3).
14 - فقه الرضا (ع): أما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله وهو محرم فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين وليس عليه الحج من قابل (4).