بأشياء كانت عندي ونسيت أن أكتب إليه أساله عن المحرم هل يجوز له لبس الملحم فلم ألبث أن جاء الجواب بكل ما سألته عنه وفي أسفل الكتاب: لا باس بالملحم أن يلبسه المحرم (1).
2 - السرائر: البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وسألته عن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا (2).
3 - تفسير العياشي: عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون و الأنصار وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين عليهما السلام وبعبد الله بن جعفر قال: فلما أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه السلام فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التي في الحرم؟ فالتفت إليه علي عليه السلام فقال: يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة. فقال عمر: صدقت يا أبا الحسن لا والله ما علمت أنكم هم (3).
4 - كشف الغمة: من دلائل الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم وعن سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله فنسي ذلك وتلهف عليه فجاء جواب المسائل وفيه: لا بأس بالاحرام بالثوب الملحم واعلم أن سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع كل عالم حيث دار (4)