وسألته عن الرجل يقرأ خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، قال: لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله (1).
قال: وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا، وتقوم النساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعد النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم (2).
بيان: هذه المسائل أكثرها مذكورة في كتاب المسائل (3).
وقال في الذكرى: يجوز التشهد للمسبوق مع الامام، وقال في المبسوط: إذا جلس للتشهد الأخير جلس يحمد الله ويسبحه، وقال أبو الصلاح: يجلس مستوفزا ولا يتشهد، وتبعه ابن زهرة وابن حمزة انتهى.
والظاهر استحباب التشهد بمتابعة الامام في الأول والأخير، لكن يستحب أن لا يجلس متمكنا بل يجلس متجافيا وقال الشهيد في الذكرى: وذلك على سبيل الندب، وقال ابن بابويه: يجب.
قوله عليه السلام: " على الامام " أي استحبابه عليه آكد كما في النفلية وغيرها، قوله عليه السلام: " يعتد به " في المسائل (4): ولكن ينصت القرآن، وهو محمول على السماع كما هو ظاهر الخبر.
وعد الأصحاب من المستحبات لزوم الامام مكانه حتى يتم المسبوقون صلاتهم وقال في النفلية: يستحب للمأمومين التعقيب مع الامام، والرواية بأنه ليس بلازم لا يدفع الاستحباب.