قوله عليه السلام: " ولا بأس أن تكون النساء " أي وأما إذا لم يكن يصلين، ويدل على عدم جواز محاذاة النساء للرجال في الصلاة، وحمل بعضهم على الكراهة كما مر ويدل على جواز الجماعة في السفينة، ولا خلاف فيه ظاهرا، قال في المنتهى:
الجماعة في السفينة جائزة اتحدت أو تعددت، سواء شد بعض المتعدد إلى بعض أولا، انتهى.
لكن روى الشيخ والكليني بسند فيه ضعف (1) عن أبي هاشم الجعفري قال:
كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة، قال: فقال: لا تصلى في بطن واد جماعة، وحمله الشيخ وغيره على الكراهة، وهو حسن، ويمكن حمله على التقية أيضا.
37 - قرب الإسناد: بالاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشئ من السورة يكون يقرأها ثم يأخذ في غيرها؟ قال: أما الركوع فلا يصلح له، وأما السجود فلا بأس (2).
وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها قال:
إن كان فرغ فلا بأس في السجود فأما في الركوع فلا يصلح (3).
وسألته عن الرجل يقرء في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال: لا بأس (4).
بيان: قد مر الكلام في تلك الأخبار في باب القراءة، وباب الركوع، وقال في الذكرى: وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر السورة، ولو ركع الامام قبل قراءته قرء في ركوعه، ولو بقي عليه شئ فلا بأس.
وقال في موضع آخر: كره الشيخ القراءة في الركوع، وكذا يكره عنده