وعن جعفر بن محمد قال: الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الفذ بأربع وعشرين صلاة (1).
وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن الصلاة في جماعة أفريضة، قال: الصلاة فريضة، وليس الاجتماع في الصلوات بمفروض، ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين لغير عذر ولا علة فلا صلاة له (2).
وعن علي عليه السلام أنه قال: من صلى الفجر في جماعة رفعت صلاته في صلاة الأبرار وكتب يومئذ في وفد المتقين (3).
وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: قام علي عليه السلام الليل كله حتى وأما إذا انشق عمود الصبح صلى الفجر وخفق برأسه، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الغداة لم يره فأتى فاطمة فقال: أي بنية ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلاة الغداة؟ فأخبرته الخبر، فقال: ما فاته من صلاة الغداة في جماعة أفضل من قيام ليله كله.
فانتبه علي لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: يا علي إن من صلى الغداة في جماعة فكأنما قام الليل كله راكعا وساجدا يا علي أما علمت أن الأرض تعج إلى الله من نوم العالم عليها قبل طلوع الشمس (4).
وعن علي عليه السلام أنه غدا على أبي الدرداء فوجده نائما فقال له: مالك؟ فقال:
كان مني من الليل شئ فنمت، فقال علي: أفتركت صلاة الصبح في جماعة؟ قال:
نعم، قال علي: يا أبا الدرداء لأن أصلي العشاء والفجر في جماعة أحب إلى من أن أحيى ما بينهما، أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وإنهما ليكفران ما بينهما (5).
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: أتى رجل من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أكون بالبادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ قال: نعم، قال: فان الغلمة ربما اتبعوا