ولا على زجاج ولا على ما يلبس به الانسان، ولا على حديد ولا على الصفر ولا على الشبه (1) ولا على النحاس ولا على الرصاص ولا على آجر يعني المطبوخ، ولا على الريش ولا على شئ من الجواهر وغيره من الفنك والسمور والحواصل والثعالب، ولا على بساط فيها الصور والتماثيل، وإن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك أن تحرق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان.
فإن كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل فاحفر حفيرة، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها، وإن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها، فاسجد على قرنك الأيمن، فان تعذر عليه فعلى قرنك الأيسر، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفك فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك، يقول الله تبارك وتعالى (إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا - إلى قوله - ويزيدهم خشوعا) (2).
ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والابهامين على غير الأرض، و ترغم بأنفك ومنخريك في موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم، ويكون سجودك إذا سجدت تتخوى كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه، تكون شبه المعلق، ولا يكون شئ من جسدك على شئ منه (3).
بيان: قوله عليه السلام: لان سيورها، كذا ذكره في الفقيه نقلا من رسالة والده، إليه، والأظهر أن يقال: لان لحمتها أو سداها من جلد إذ السيور لا يكون إلا من جلد، وهو مأخوذ من خبر علي بن الريان (4) قال: كتب بعض أصحابنا إليه يعني