ومنه: عن عبد الواحد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال: فان قال: فلم جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين؟ قيل: للفرق بين ما فرضه الله عز وجل من عنده وبين ما فرضه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
5 - المعتبر: روى زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخيرتين من الظهر؟ قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك (2).
6 - الهداية: سبح في الأخراوين إماما كنت أو غير إمام، تقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله) وفي الثالثة والله أكبر ثم تكبر وتركع (3).
7 - العيون: عن تميم بن عبد الله القرشي، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو فقال: كان يسبح في الأخراوين يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله) ثلاث مرات ثم يركع (4).
بيان: في بعض النسخ زيد في آخرها (والله أكبر) والموجود في النسخ القديمة المصححة كما نقلنا بدون التكبير، والظاهر أن الزيادة من النساخ تبعا للمشهور.
ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز التسبيحات بدل الحمد في الأخيرتين من الرباعية وثالثة المغرب، ونقل جماعة عليه الاجماع، والاخبار بذلك مستفيضة بل متواترة، واختلف في مقدارها، فقال الشيخ في النهاية والاقتصاد: إنها ثلاث مرات (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فتكون اثنتي عشرة تسبيحة، وهو