قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ فان بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) فوقع عليه السلام إن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، وأما الاخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان ثوابا (1).
غيبة الشيخ: عن جماعة من مشايخه، عن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن محمد بن عبد الله الحميري مثله (2).
بيان: المشهور بين الأصحاب عدم مشروعية التكبير عند القيام من التشهد الأول، وقال المفيد - رحمه الله - باستحبابه عنده، وعدم استحبابه للقنوت، واعترض عليه الشيخ في التهذيب والشهيد في الذكرى بأنه يكون حينئذ عدد تكبيرات الصلوات أربعا وتسعين مع ورود الرواية بأن عددها خمس وتسعون، قال الشهيد: مع أنه روي بعدة طرق منها رواية محمد بن مسلم (3) عن الصادق عليه السلام في القيام من التشهد يقول: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) وفي بعضها (بحولك وقوتك أقوم وأقعد) وفي بعضها (وأركع وأسجد) ولم يذكر في شئ منها التكبير، فالأقرب سقوطه للقيام وثبوته للقنوت، وبه كان يفتي المفيد وفي آخر عمره رجع عنه، قال الشيخ:
ولست أعرف بقوله هذا حديثا أصلا انتهى.
وأقول: لعل مستند المفيد هذا الخبر، لكن هذا لا يقتضي إسقاط تكبير القنوت إلا لتصحيح العدد المذكور، مع أنه لا يصح أيضا، فالأولى مع القول به حمل العدد