ثم اعتبار عدم تجاوز النصف في جواز العدول عنهما مصرح به في كلام الأكثر وكثير من عبارات الأصحاب مجمل والاخبار مطلقة، وربما يستند في ذلك إلى ما رواه الشيخ عن صباح بن صبيح (1) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد، قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف، بأن الجمع بينها وبين ساير الروايات يقتضي حملها على بلوغ النصف، وسائرها على عدمه، وهذا هو التفصيل الذي صرح به الصدوق وابن إدريس، ولا يخفى ما فيه، بل الجمع بالتخيير أقرب كما يشعر به كلام الكليني - ره - (2).
ثم إنه اشترط الشيخ علي والشهيد الثاني قدس الله روحهما في جواز العدول عن السورتين أن يكون الشروع فيهما نسيانا، ولعل التعميم أظهر، كما هو المستفاد من إطلاق أكثر الروايات.
ثم إن المذكور في كثير من عبارات الأصحاب في هذه المسألة ظهر الجمعة، وفي كثير منها إجمال، والظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر والجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما، والاخبار إنما وردت بلفظ الجمعة، والظاهر أنها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازا، وربما يقال إنها مشتركة بين الجمعة والظهر اشتراكا معنويا وهو غير ثابت، والعلامة في التذكرة عمم الحكم في الظهرين، وتبعه الشهيد الثاني ولا مستند له، ونقل عن الجعفي تعميم الحكم في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلة الجمعة، ودليله غير معلوم، ولو تعسر الاتيان ببقية السورة للنسيان أو حصول ضرر بالاتمام فقد صرح الأصحاب بجواز العدول.
الرابع: ذكر أكثر الأصحاب وجوب البسملة للسورة المخصوصة، فقالوا لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة فلا يعيدها، ومع العدول يعيد البسملة وعللوا