في الأخيرتين التسبيح، ويمكن حمله على المسبوق كذلك فيكون موافقا لقول من قال بتعين القراءة أو أولويتها له كما ستعرف ومن هذين الوجهين يعرف الجواب عن الثالث ويمكن حمله على التقية أيضا.
ولننبه على أحكام ضرورية في ذلك تعم البلوى بها:
الأول: من نسي القراءة في الأوليين، هل تتعين عليه القراءة في الأخيرتين؟
فالمشهور أن التخيير بحاله، وقال الشيخ في المبسوط بأولوية القراءة حينئذ، وظاهره في الخلاف تعين القراءة والاخبار في ذلك مختلفة، ولعل بناء التخيير أقوى، ولا يبعد كون القراءة له أفضل، لما رواه الشيخ (1) بسند مرسل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال: يقولون يقرء في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها؟ فقلت:
فكيف يصنع؟ قال: يقرء بفاتحة الكتاب في كل ركعة.
الثاني: هل يجب الاخفات في التسبيحات؟ قيل: نعم، تسوية بين البدل و المبدل، كما اختاره الشهيد - ره - وقيل: لا، وإليه ذهب ابن إدريس والأول أحوط والثاني أقوى، ويدل بعض الأخبار ظاهرا على رجحان الجهر ولم أر به قائلا.
الثالث: المشهور أنه لو شك في عدده بنى على الأقل تحصيلا للبراءة اليقينية وهو قوي.