واعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم جواز السجود على الصاروج والرماد والنورة أي بعد الطبخ، وكذا الجص، قال في التذكرة: لو لم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض جاز كالسبخة والرمل وأرض الجص والنورة على كراهة ثم قال: ويحرم السجود على الزجاج، قال في المبسوط: لما فيه من الاستحالة، وكذا منع من الرماد، ويحرم على القير والصهروج وفي رواية المعلى (1) الجواز وهي محمولة على الضرورة انتهى.
16 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: اسجدوا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس (2).
17 - العلل للصدوق: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: السجود على الأرض فريضة وعلى غير ذلك سنة (3).
تبيين: هذا الخبر يحتمل وجوها الأول ما ذكره الأكثر من أن السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة وعلى ما أنبتته ثوابه ثواب السنة، الثاني أن المستفاد من أمر الله تعالى بالسجود إنما هو وضع الجبهة على الأرض إذ هو غاية الخضوع والعبودية، وأما جواز وضعها على غير الأرض فإنما استفيد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وقوله رخصة ورحمة، الثالث أن يكون المراد بالأرض أعم منها ومما أنبتته والمراد بغير الأرض تعيين شئ خاص للسجود كالخمرة واللوح أو الخريطة من طين الحسين عليه السلام وهو بعيد، وإن كان يؤيده في الجملة ما رواه في الكافي (4) مرسلا أنه قال: السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة.
18 - المحاسن: عن علي بن الحكم عمن ذكره قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في