(37) * (باب) * * " (تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه) " * * " (وآداب السبحة وادارته) " * 1 - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام يسبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح (1).
وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبح أولا يجوز؟ فأجاب:
يجوز ذلك والحمد لله (2).
وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السلام من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف، وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب عليه السلام إذا سهى في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلاثين، عاد إلى ثلاث وثلاثين، ويبني عليها، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ست وستين، وبنى عليها، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه (3).
بيان: قوله (تمام سبعة) لعل مراده الزيادة عليه أو توهم كون التسبيح اثنين وثلاثين، وعلى التقديرين استدرك في الجواب ذلك وصححه وظاهر الجواب أنه يرجع ويأتي بواحد مما زاد وينتقل إلى التسبيح الاخر، وفيه غرابة ولم أر من تعرض لذلك من الأصحاب والموافق لأصولهم إسقاط الزايد والبناء على ما سبق، نعم روي (4) عن الصادق عليه السلام إذا شككت في تسبيح فاطمة عليها السلام فأعد.