يسجد على الخبز (1).
بيان: الكدس بالضم الحب المحصود المجموع ذكره الفيروزآبادي والظاهر أن النهي لعدم جواز السجود عليه، ويحتمل كونه للقيام والقعود فوقه لمنافاته لاحترام الطعام.
7 - الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وجماعة من مشايخه، عن أحمد ابن يحيى، عن بكر بن عبد الله، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلا المأكول والقطن والكتان (2).
8 - الاحتجاج: قال: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر، وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك وفيه الفضل (3).
بيان: يدل على أن عمل الطين لوحا لا يخرجه عن الفضل كما توهم.
9 - تحف العقول: قال الصادق عليه السلام وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه، ولا السجود، إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه، إلا في حال الضرورة (4).
بيان: يدل على ما ذهب إليه العلامة في النهاية من جواز السجود على القطن والكتان قبل الغزل وقد مر.
10 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إذا سجدت فليكن سجودك على الأرض أو على شئ ينبت من الأرض مما يلبس ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلود، ولا تسجد على شعر ولا على وبر ولا على صوف ولا على جلود ولا على إبريسم