وأما البواري المبلولة بالماء القذر فالمراد بالقذر إما غير النجس، أو محمول على ما إذا جففتها الشمس، وظاهره عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة، وقد مر الكلام فيه.
2 - العلل: عن علي بن أحمد، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس، فقلت له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لان السجود هو الخضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، والسجود على الأرض أفضل، لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل (1).
ومنه: عن أبيه، عن محمد العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السياري أن بعض أهل المداين كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه فكرت فقلت هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأل عنه قال: فكتب: لا تصل على الزجاج، فان حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض فإنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الرمل والملح وهما ممسوخان.
قال الصدوق - رحمه الله - ليس كل رمل ممسوخا، ولا كل ملح، ولكن الرمل والملح الذي يتخذ منه الزجاج ممسوخان (2).
3 - كشف الغمة: نقلا من دلايل الحميري، عن محمد بن الحسين بن مصعب المدايني أنه كتب إليه عليه السلام وذكر مثله وفي آخره: فإنه من الرمل والملح، و