عمدا، فهو صواب، وإن عنى ما نفسر به الركن فلا.
ثم قال في الاستدلال على وجوب الصلاة على آله صلى الله عليه وآله بعد قوله: وهو مذهب علمائنا: وبه قال التويجي من أصحاب الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد، وقال الشافعي يستحب، لنا ما رواه كعب بن عجرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: في صلاته اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد فتجب متابعته لقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام عن ابن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة ولم يصل فيها على وعلى أهل بيتي لم تقبل منه، واقتران الأهل به في الحكم دليل الوجوب لما بيناه من وجوب الصلاة عليه انتهى.
واستدل أيضا بالآية على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله كلما ذكر بما مر من التقريب ونقل العلامة في المنتهى الاجماع على عدم الوجوب كما مر من المحقق أيضا، وذهب صاحب كنز العرفان إلى وجوبها ونقله عن الصدوق، وإليه ذهب الشيخ البهائي في بعض كتبه.
وللعامة هنا أقوال مختلفة، قال في الكشاف: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله واجبة، وقد اختلفوا فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره، وفي الحديث من ذكرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأبعده الله، ويروى أنه قيل: يا رسول الله أرأيت قول (الله إن الله وملائكته يصلون على النبي) فقال عليه السلام: هذا من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به، إن الله وكل بي ملكين، فلا اذكر عند عبد مسلم فيصلي على إلا قال ذانك الملكان: غفر الله لك، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين، ولا اذكر عند عبد مسلم فلا يصلي على إلا قال ذانك الملكان لا غفر الله لك، وقال الله وملائكته لذينك الملكين آمين، ومنهم من قال: يجب في كل مجلس مرة، وإن تكرر ذكره: كما قيل في آية السجدة وتسميت العاطس، وكذلك كل دعاء في أوله وآخره، ومنهم من أوجبهما في العمر مرة، وكذا قال في إظهار الشهادتين والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كل ذكر لما ورد في الاخبار انتهى. وما عده أحوط