فروع * (لابد من التعرض لها لفهم تلك الأخبار) * الأول: لا خلاف بين الأصحاب في أن سجدات القرآن خمس عشرة كما مر ونقل الشهيد إجماع الأصحاب عليه، وقال الصدوق ويستحب أن يسجد في كل سورة فيها سجدة، فيدخل فيه آل عمران عند قوله: ﴿يا مريم اقنتي لربك واسجدي﴾ (1) و غيرها ويومي إليه ما مر في خبر العلل، والواجب منها الأربع المشهورة، ولا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد سبقت الأخبار الدالة عليه.
الثاني: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب السجود على القارئ والمستمع، و إنما اختلفوا في السامع من غير إصغاء، فذهب الشيخ إلى عدم وجوبه عليه (2) ونقل الاجماع عليه في الخلاف، وقال ابن إدريس: يجب السجود على السامع وذكر أنه إجماع الأصحاب، والاخبار مختلفة، ويمكن الجمع بينها بحمل ما دل على الامر بالسجود على الاستحباب أو حمل ما دل على عدم الوجوب على التقية، لموافقته لمذهب العامة وهو أحوط.
الثالث: الأظهر أن موضع السجود في الأربع بعد الفراغ من الآية، وقال المحقق في المعتبر قال الشيخ في الخلاف: موضع السجدة في حم السجدة عند قوله:
(واسجدوا لله) وقال في المبسوط (إن كنتم إياه تعبدون) والأول أولى، وقال الشافعي وأهل الكوفة عند قوله: (وهم لا يسأمون) لنا أن الامر بالسجود مطلق ويكون للفور، فلا يجوز التأخير.
وقال في الذكرى: ليس كلام الشيخ صريحا فيه ولا ظاهرا، بل ظاهره السجود عند تمام الآية لأنه ذكر في أول المسألة أن موضع السجود في حم عند قوله (واسجدوا