(31) * (باب) * * " (الأدب في الهوى إلى السجود والقيام عنه (1)) " * * " (والتكبير عند القيام من التشهد) " * * " (وجلسة الاستراحة) " * 1 - معاني الأخبار: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا بأس في الاقعاء في الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه، فتجاف!
ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لان المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه، فأما الاكل مقعيا فلا بأس به لان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا (2).
2 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأوليين، كيف يصنع؟
يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع؟ قال: ما شاء صنع و لا بأس (3).
3 - الاحتجاج: قال: كتب: الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن المصلي إذا