بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٢١
(27) * (باب) * * ((السجود وآدابه وأحكامه)) * الآيات (1) آل عمران: يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع
(١) ومن عمدتها في الباب قوله تعالى: في سورة النساء ١٠١ (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) الآية، حيث إنها من أمهات الكتاب تصرح بأن أقل الصلاة لا تكون الا ركعتين لا يقتصر عن ذلك حتى في السفر حين لا يكون المخافة من العدو أن يفتنكم ولو بحيلة مثل ذلك. وأن السجدة من أجزاء الصلاة، وأنها ليست بأول جزء من أجزائها المفروضة، بل يكون قبلها الركوع، كما مر في ص ٩٧ عند قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) الحج: ٧٧.
ولذلك قال علي عليه السلام ان أول صلاة أحدكم الركوع (التهذيب ج ١ ص ١٦١).
فعلى هذا تكون السجدة فرضا فتكون ركنا تبطلالصلاة بالاخلال بها عمدا وسهوا وجهلا.
وأما سائر الآيات التي عنونها المؤلف العلامة في الباب، فبعضها من المتشابهات بأم الكتاب وهو قوله عز وجل في الحجر: (فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين * واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) ولذلك أولها النبي صلى الله عليه وآله إلى الصلاة فزاد في كل ركعة سجدة أخرى، فتكون هذه السجدة الأخيرة سنة في فريضة تبطلالصلاة بتركها عمدا فقط لا سهوا وجهلا ونسيانا على حد سائر السنن.
وبعضها سجدة العزائم كآية التنزيل والسجدة والنجم وسيأتي في محله أنها سجدة الصلاة المنسوخة كيفيتها؟ فان الصلاة في صدر الاسلام كانت بلا ركوع: كان يكبر المصلى ثم يقرء القرآن سورة سورة حتى إذا قرء سورة السجدة وبلغ آيتها سجد من قيام، ثم بعد تمام السجدة يقوم إلى السجدة الثانية ليتم الصلاة بعدها ويسلم.
ولما نسخت هذه الكيفية في الصلاة بآية الحج 77 - وقد نزلت بالمدينة - صارت عزيمة في غير الصلاة، وحرم قراءتها في الصلاة، لوجوب السجدة عند قراءتها فرضا وعزيمة وهي زيادة في الصلاة عمدا، فتكون مبطلا لها، وسيأتي مزيد الكلام فيه.
وأما سائرها، فهي سجدة التلاوة المسنونة، وسيجئ الكلام فيها مستوعبا في محله الباب 30.