22 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: باسنادهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو أسفل من المسجد وهو في صلاته قال: لا بأس (1).
بيان: قد مر أن الظاهر أن المراد بالمسجد مصلاه الذي يصلي عليه.
23 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت والثيل وهو يجد أرضا جددا؟ قال: لا بأس (2).
24 - مجالس ابن الشيخ: عن والده الجليل، عن ابن مخلد، عن أبي عمرو السماك عن يحيى بن أبي طالب، عن أبي بكر الحنفي، عن سفيان، عن ابن الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك (3).
بيان: قد سبق الكلام في العود، ويمكن حمله هنا على أنه كان في صدر الاسلام السجود على الأرض متعينا ثم نسخ مع أن الخبر عامي ضعيف.
25 - ارشاد القلوب: للديلمي قال: كان الصادق عليه السلام لا يسجد إلا على تربة الحسين عليه السلام تذللا لله واستكانة إليه (4).
26 - المجازات النبوية: عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة).
قال السيد: هذه استعارة أي أنها كالأم للبرية لان خلقهم ومعاشهم عليها، ورجوعهم إليها، وأنهم يقولون الأرض ولود يريدون كثرة إنشاء الخلق واستيلادهم