لأنه آخر أفعالها، ويسجد الامام الأول للتلاوة وينصرف.
الرابع أن يكون فاعل الأولين الإمام الثاني، ويكون المراد بالتشهد إتمام الصلاة بهم وبالسجود سجود التلاوة أي يتم الصلاة بهم ويسجد للتلاوة بعد الصلاة.
وأما على ما في قرب الإسناد فالمعنى يسجد الإمام الثاني بالقوم إما في أثناء الصلاة كما هو الظاهر أو بعده على احتمال بعيد، وينصرف أي الامام الأول بعد السجود منفردا أو قبله، بناء على اشتراط الطهارة فيه، وهو أظهر من الخبر.
وعلى التقادير يدل على جواز قراءة العزيمة في الفريضة، ولا يمكن حمله على النافلة لعدم جواز الجماعة فيها، ويكن حمله على المشهور على النسيان أو على التقية ومع قطع النظر عن الشهرة يمكن حمل أخبار المنع على الكراهة.
8 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم، ما لم يكن قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون (1).
وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرء؟ قال: بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها (2).
بيان: في كتاب المسائل في السؤال الأول هكذا (هل يصلح له بعد أن يقرأ) نصفها أن يرجع).
ثم اعلم أنه يستفاد من الخبر أحكام:
الأول: جواز العدول عن غير الجحد والتوحيد بعد قراءة نصف السورة إلى غيرها والمشهور بين الأصحاب جواز العدول من سورة إلى أخرى في غير السورتين، ما لم يتجاوز النصف، واعتبر ابن إدريس والشهيد في الذكرى عدم بلوغ النصف، وأسنده في الذكرى إلى الأكثر، واعترف جماعة من الأصحاب بأن التحديد بمجاوزة النصف أو