ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني (1).
2 - أربعين الشهيد: باسناده عن شيخ الطائفة، عن أبي الحسن بن أحمد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة مثله.
بيان: يدل على وجوب الطمأنينة بقدر الذكر في الركوع والسجود، وادعى عليه الاجماع جماعة. وذهب الشيخ في الخلاف إلى أنها ركن (2) والمشهور خلافه و هو الأصح.
3 - العيون والعلل: عن ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن الفضل فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال: فان قال: فلم جعل التسبيح في الركوع والسجود قيل: لعلل منها أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبده وتورعه واستكانته و تذلله وتواضعه وتقربه إلى ربه مقدسا له ممجدا مسبحا معظما شاكرا لخالقه و رازقه، فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله (3).
فان قال: فلم جعل ركعة وسجدتين؟ قيل: لان الركوع من فعل القيام، و السجود من فعل القعود، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فضوعف السجود ليستوي بالركوع، فلا يكون بينهما تفاوت لان الصلاة إنما هي ركوع وسجود (4).
وفي العلل بعد قوله: (لخالقه ورازقه): (وليستعمل التسبيح والتحميد كما