(35) (باب) * " (التسليم وآدابه وأحكامه) " * الآيات: الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (1).
أقول: قد مر الكلام فيها في الباب السابق واستدلال القوم بها على وجوب التسليم، قال في كنز العرفان (2) في تفسير هذه الآية استدل بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرج من الصلاة بما تقريره: شئ من التسليم واجب ولا شئ منه في غير التشهد بواجب فيكون وجوبه في الصلاة، وهو المطلوب، أما الصغرى فلقوله:
(سلموا) الدال على الوجوب، وأما الكبرى فللاجماع، وفيه نظر لجواز كونه بمعنى الانقياد، سلمنا لكنه سلام على النبي لسياق الكلام، وقضية العطف، وأنتم لا تقولون إنه المخرج من الصلاة، بل المخرج غيره.
ثم قال: واستدل بعض شيوخنا المعاصرين على أنه يجب إضافة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى التشهد الأخير بالتقريب المتقدم، قيل عليه إنه خرق للاجماع، لنقل العلامة الاجماع على استحبابه، ويمكن الجواب بمنع الاجماع على عدم وجوبه والاجماع المنقول على مشروعيته وراجحيته وهو أعم من الوجوب والندب (3).
ثم قال: وبالجملة الذي يغلب على ظني الوجوب، واستدل ببعض الاخبار.
أقول: يؤيد عدم الاجماع ما ذكره في الذكرى حيث قال: قال صاحب الفاخر أقل المجزي من عمل الصلاة في الفريضة تكبيرة الافتتاح، وقراءة الفاتحة في الركعتين