بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ٢٧٦
(34) * (باب) * * " (التشهد وأحكامه (1)) " * الآيات: الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
(١) ومن الآيات التي تتعلق بالباب على مبنى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، قوله تعالى: (قل إنما أمرت أن أ عبد الله ولا أشرك به إليه أدعو واليه مآب) الرعد: ٣٦، وقوله تعالى: (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شئ وأمرت أن أكون من المسلمين) النمل: ٩٢، وقوله تعالى: (قل انى أمرت أن أ عبد الله مخلصين له الدين وأمرت لان أكون أول المسلمين) الزمر: ١١ - ١٢.
والآيات تأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يكون في عبادته مخلصا لله وأن يكون من المسلمين أو أول المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
فأصول الاسلام هي الشهادة والاعتراف بهذه الأمور الثلاثة فهي واجبة، الا أن النبي صلى الله عليه وآله أولها إلى الصلاة وجلس لأداء هذه الشهادات عند آخر ركعة من الفرائض وهي الركعة الثانية من كل صلاة وهكذا عند آخر ركعة من ركعات السنة، سواء كانت داخلة في الفرض كالركعة الثالثة في المغرب، والركعة الرابعة من الظهرين والعشاء الآخرة، أولم تكن داخلة في الفرض كالنوافل اليومية.
ولا يذهب عليك أن ألفاظ الشهادة غير مذكورة في متن القرآن الكريم ولذلك كان المصلى في أداء تلك الشهادات مختارة ينشئ من عنده كيف يشاء، كل على قدر بيانه وحسن أدائه، والأحسن الاقتداء بالنبي وآله في ذلك حيث أخذوا الشهادة بتلك الأمور من شتات ألفاظ القرآن الكريم في غير واحد من الموارد وسيجيئ بيانه في الأحاديث التي تمر عليك في الباب.