أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة عن الخمرة المدنية فقال: صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة، قال: فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا الفهمي (1).
كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل وماري رجل حبال يفتل الخيوط أقول: كأن توقفهم لجمعه عليه السلام بين الجمعية والتاء، ولعلهما كانتا في خطه عليه السلام منقوطتين فاستشهد الراوي لجوازه بالبيت، وقوله: (كأنها) تمام المصراع السابق، وهو هكذا.
وأطوى على الخمص الحوايا كأنها * خيوطة ماري تغار وتفتل يقال: أغار أي شد القتل.
ثم اعلم أن الفرق بين ما كان بخيوط أو بسيور أن ما كان بخيوط لا تظهر الخيوط في وجهه كما هو المشاهد بخلاف السيور، فإنها تظهر إما بأن تغطيه جميعا فالنهي للحرمة أو بعضه بحيث لا يصل من الجبهة بقدر الدرهم إلى الحصير، فبناء على اشتراطه على الحرمة أيضا وإلا فعلى الكراهة، قال في الذكرى: لو عملت الخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه فلا إشكال في جواز السجود عليها، ولو عملت بسيور فان كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود أيضا، ولو وقعت على السيور لم يجز، وعليه دلت رواية ابن الريان، وأطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط انتهى.
وأما الاجر (2) فظاهر الأكثر جواز السجود عليه ولم ينقلوا فيه خلافا مع