عليه السلام: لا بأس (1).
قال: وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك؟
قال: لا بأس ما لم يسجد عليها (2).
وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض قال: لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض (3).
وسألته عن فراش حرير ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال: يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (4).
توضيح: تقييد الجواز في جواب السؤال الأول والثاني والثالث بالاضطرار والمرض، لعدم الاستقرار التام، وأما العود فالظاهر أنه لا خلاف في جواز السجود عليه، وفي صحيحة زرارة (5) فاسجد على المروحة وعلى السواك وعلى عود، والنهي لعله محمول على الكراهة كما هو الظاهر، لعدم إيصال قدر الدرهم، أو على الحرمة بناء على لزم هذا المقدار، أو على عود لم يتحقق معه استقرار الجبهة.
ثم اعلم أنه أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس من الأرض ولا نباتها، ودلت عليه الأخبار المستفيضة ونقلوا الاجماع أيضا على عدم جواز السجود على ما يؤكل أو يلبس عادة إلا القطن والكتان، فإنه نقل عن المرتضى في بعض رسالته تجويز الصلاة عليهما على كراهية، واستحسنه في المعتبر والمشهور عدم الجواز وهو أقوى وأحوط والأخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية أو الضرورة، ويمكن حمل بعضها على ما قبل النسج والغزل، وقد جوز العلامة في النهاية السجود عليهما قبلهما، والأحوط ترك ذلك أيضا كما هو المشهور.