أن الشيخ جعل من الاستحالة المطهرة صيرورة التراب خزفا ولذا تردد فيه بعض المتأخرين وهذا الخبر يدل على المنع وهو أحوط وحكم الشهيد بالكراهة، ولعله للخروج عن هذا الاشكال، أو الخلاف إن كان فيه.
قوله عليه السلام (فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كفك) كذا عبارة رسالة والد الصدوق وأكثر ما هنا مطابق لها، ويرد عليه أن هذا ليس على سياق ما تقدم، وليس في الاخبار هذا بين تلك المراتب، بل ذكر في خبر آخر أنه إن لم يقدر على السجود على الأرض لشدة الحر سجد على ظهر كفه كما مر، ولعل المراد هنا أنه إن لم يقدر على السجود على الأرض لخشونتها سجد على ظهر الكف لكونه ألين، والمراد بالقرن هنا الجبين مجازا.
قوله عليه السلام: (كما يتخوى) الظاهر أن التشبيه في عدم إلصاق البطن بالأرض وعدم إلصاق الأعضاء بعضها ببعض، وإلقاء الخوى بينها، ويحتمل أن يكون التشبيه في أصل البروك أيضا فان البعير يسبق بيديه قبل رجليه عند بروكه، قال في النهاية:
فيه أنه كان إذا سجد خوى أي جافى بطنه عن الأرض ورفعها، وجافى عضديه عن جنبيه حتى يخوي ما بين ذلك، ففي القاموس خوى في سجوده تخوية تجافى وفرج ما بين عضديه وجنبيه، والخواء بالمد الهواء بين الشيئين.
11 - المحاسن: عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ركوب جلود السباع قال: لا بأس ما لم يسجد عليها (1).
12 - فقه الرضا: قال عليه السلام: كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر فلا تجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر، ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للبس فقط، وهو مما يخرج من الأرض إلا أن تكون في حال الضرورة (2).