دقيقة اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن السجدتين معا ركن، وأما إحداهما فليست ركنا، وههنا خلاف في موضعين: أحدهما أن الاخلال بالسجدتين معا مبطل في الأخيرتين كالأوليين أم لا، واختار الشيخ الثاني خلافا للمشهور كما سيأتي الثاني أن الاخلال بالسجدة الواحدة سهوا هل هو مبطل أم لا؟ وعلى الأخير معظم الأصحاب وقال في الذكرى: بل هو اجماع، وكلام ابن أبي عقيل يومئ إلى الأول لصدق الاخلال بالركن، إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها.
ويرد على المشهور أن الركن إن كان مسمى السجود يلزم بطلان الصلاة بالسجدتين والثلاث عمدا وسهوا، وإن كان السجدتين يلزم بطلان الصلاة بترك واحدة منهما سهوا، وأجيب عنه بوجوه مدخولة أوردوها في كتبهم، ولا فائدة في إيرادها.
وربما يتوهم اندفاع الشبهة بما يومي إليه خبر المعراج بأن الأولى كأنت بأمره تعالى والثانية أتى بها الرسول صلى الله عليه وآله من قبل نفسه، فتكون الأولى فريضة وركنا والثانية سنة بالمعنى المقابل للفريضة، وغير ركن (1).