الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟ قال: إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس (1).
وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثم يسجد عليه؟ قال: إن كان مريضا فليضع مروحة وأما العود فلا يصلح (2).
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير وأشباهه، ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال: لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا (3).
وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة، ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال: إذا كان مضطرا فليفعل (4).
وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه؟
قال: لا بأس (5).
وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلح الصلاة عليها إذا يبست؟ قال